أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ دَعْهَا عَنْكَ"، وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.
٢٥ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ (١) وَأَخَوَاتُكُمْ (٢) وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣).
وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ (٤) ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ (٥) الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (٦) مِن عَبْدِهِ، وَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٧).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ؛ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.
• [٥٠٩٥] وَقال لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ (٨)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٩) الْآيَةَ.
* [٥٠٩٤] [التحفة: خ د ت س ٩٩٠٥](١) من هنا إلى قوله: "الآيتين" لأبي ذر وعليه صح: " ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآيةَ".(٢) من هنا إلى قوله: "آخر الآيتين" ليس عند أبي ذر وعليه صح في موضعه.(٣) [النساء: ٢٣، ٢٤].(٤) رقم عليه للحموي والكشميهني.(٥) قوله: "أن ينزع" عليه صح صح. وفي نسخة: "أن يُزَوَّجَ".(٦) للكشميهني: "جَارِيَةً".(٧) [البقرة: ٢٢١].(٨) لأبي ذر وعليه صح: "عُنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرٍ".(٩) [النساء: ٢٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.