• قوله:"فَإِن اعْترَفَتْ": جوابُ مَنْ يَشْتَرِطُ الأربعَ، أن المرادَ به إنِ اعْترفَتْ بالرُّجُوْع الذي لا يوْجِبُ الرَّجْمَ، وكانَ ذلك الوجهُ معلومًا ومشهورًا بينَهم فاكْتَفى بذلك ولابُدَّ من ذلك، كيف ولو اعْترفَتْ مع دعوى الإكْراه أو الجُنُوْنِ و [ثَبَت](٢) ذلك فلا رَجْم، فالاسْتِدْلالُ بِهذا الحديثِ لا يخْلُو عن نَظرٍ.
(١) راجع: المصدر السابق: ١١/ ١٩٤. (٢) في المخطوط: "وإثباتها".