بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْقِيق الرَّجْمِ
٩٨٤ - (١٤٣١) - (٤/ ٣٨) حَدَّثَنَأ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: "رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ، وَلَوْلا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي المُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ".
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ.
٩٨٥ - (١٤٣٢) - (٤/ ٣٨ - ٣٩) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْن شَبِيبٍ، وَإِسْحَاقُ بْن مَنْصُورٍ، وَالْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَه، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَبَلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ. وَفِي البَابِ عن عليٍّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ ﵁.
• قوله: "آيَةُ الرَّجْمِ": أرادَ بِها: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارجُمُوْهُما البَتَّةَ"، وهذا مما نُسِخَ. لفظُه وبقي حُكْمُه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.