بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِر
١٠٠٩ - (١٤٦٠) - (٤/ ٦٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وَإِسْمَاعِيلُ بْن مُسْلِمٍ المَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْن مُسْلِمٍ العَبْدِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: وَكِيعٌ هُوَ ثِقَةٌ وَيُرْوَي عَنِ الْحَسَنِ أيضًا، وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْقُوفٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الكُفْرَ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الكُفْرِ فَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا
.
• قوله: "ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ": المرادُ به القَتْلُ، والوَحْدةُ للإشَارةِ إلى الإسْراعِ بقَتْلِه، أي: يُضْرَبُ بالسَّيْفِ بحَيثُ يَمُوْتُ بمَرَّةٍ من الضَّرْبِ. والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.