[كِتَابُ الأحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ]
بَابُ [مَا جَاءَ] فِي قَتْل الوَزَغِ
١٠٢٨ - (١٤٨٢) - (٤/ ٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو كريْبٍ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَهْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنًةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كذَا وَكَذَا حَسَنَةً".
قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: - "وَزَغَةً": - بفتحتين - وقد وَقَع في روايةٍ مُسْلم "كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، في رواية: فِي أوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً" (١): قالوا: إنَّما أمَر بقَتْلِها لكَوْنِها من المُؤْذِيَات، وزيادةُ الحَسَناتِ في الضَّربَةِ الأوْلى قَبْلَها للحَثِّ على المُبَادَرَة بقَتْلِها والاعتناءِ به؛ فإنَّها رُبَّمَا تَفْلُتُ فيَفوتُ قَتْلُها، واختلافُ الرِّوَايِتَين في الضَّربةِ الأولى لعَلَّه بناء على أنَّه أخْبَر أوَّلا بسبعين، ثم تصدَّق الله تعالى بالزِّيادَةِ فأخبر ثانيًا. والله تعالى أعلم.
(١) راجع: صحيح مسلم، كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ح: ٢٢٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.