بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقْطَعُ (١) [يَدُ] السَّارِقِ
٩٩٦ - (١٤٤٥) - (٤/ ٥٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَتْهُ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَدا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ غَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا، وَرَوَاه بَعْضُهُمْ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا.
• قوله: "مَرْفُوْعًا"، أي: بلَفظِ قال رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا".
٩٩٧ - (١٤٤٦) - (٤/ ٥٠ - ٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَيْمَنَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ: أَنَّهُمَا قَطَعَا فِي رُبُعِ دِينَارٍ. وَرُوِي عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا قالَا: تُقْطَعُ اليَدُ
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "تُقْطَعُ" مكان "يُقْطَعُ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.