للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وشركات محرمة.

٣ - وشركات مختلطة.

أولًا: الشركات الحلال:

هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولا تبيع أو تشتري المحرمات، ولا تتعامل بالربا، كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية ونحوها من الشركات الحلال المجازة شرعًا، فهذه تجوز المساهمة فيها وبيع وشراء أسهمها، والاستثمار فيها.

ثانيًا: الشركات المحرمة:

وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية والشركات التي تبيع الخمور والدخان أو تصنعها، أو التي تبيع وتشتري السلع المحرمة كالأفلام والصور ونحوها، وهذه الشركات لا تجوز المساهمة فيها، ولا البيع والشراء في أسهمها، ولا الاستثمار فيها.

ثالثًا: الشركات المختلطة، وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها قد تمارس بعض الأنشطة المحرمة كالاقتراض من البنوك بالربا أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك.

فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها سلامة للكسب، وتشجيعًا للشركات الحلال، وهجرًا للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

وعن النعمان ابن بشير قال سمعت الرسول الله يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>