الأول: أن يكون رأس المال حلالًا معلومًا من كل شريك.
الثاني: أن يكون الربح مقسومًا بين الشركاء حسب أموالهم، أو لأحدهم الثلث أو الربع والباقي للآخر، حسب إتفاقهما.
الثالث: أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعًا.
• أنواع الشركة:
الشركات نوعان:
الأولى: شركة أملاك، وهي اشتراك اثنين فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقار، أو تملك مصنع، أو تملك سيارات ونحو ذلك، فهؤلاء لا يجوز لأحدٍ منهم أن يتصرف إلا بإذن صاحبه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط، إلا أن يجيزه صاحبه، فينفذ في الكل.
الثانية: شركة عقود، وهي الاشتراك في التصرف كالبيع والشراء، والتأجير ونحو ذلك.
وشركة العقود خمسة أنواع، وكلها جائزة وهي:
الأولى: شركة العِنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما ومالهما المعلوم ولو متفاوتا، ليعملا فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من الآخر، ويشترط أن يكون رأس المال معلومًا من النقودِ أو العروض المقدرة بها، ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد منهما من المال المشترك حسب الاشتراط والتراضي.
الثانية: شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالًا ليتاجر به بجزء معلوم مشاع من الربح كالنصف أو الثلث ونحوهما، وعلى أي ذلك حصل التراضي صح، والباقي للآخر.