من الميسر الذي حرمه الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠].
[حكم التعامل المالي بالأسهم]
أولاً: القرض: يجوز إقراض كل عين يجوز بيعها، والأسهم عينٌ يجوز إقراضها؛ لأنه يجوز بيعها، فإذا اقترض الإنسان خمسين سهمًا من أي شركة فعليه أن يرد خمسين سهمًا من أسهم هذه الشركة، فيكون قد رد مثل ما أخذ تمامًا.
ثانيًا: الرهن، يجوز رهن الأسهم؛ لأنه يجوز بيعها، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه.
ثالثًا: الحوالة، تجوز الحوالة في الأسهم، فيحيل من عليه الدين، من له الدين بالأسهم التي له على المحال عليه.
رابعًا: المضاربة بالأسهم، الأسهم بذاتها عروض تجارة والمضاربة بالنقد أو العروض جائزة، فيأخذ المضارب الأسهم من رب المال، ويبيع ويشتري بها، بقصد الربح، والربح بينهما حسب الاتفاق، والخسارة على مالك الأسهم، وهكذا في باقي المعاملات المالية الأخرى.
• خصائص الأسهم:
الأسهم صكوك مالية كالعروض قابلة للتداول والمتاجرة، فهي كعروض التجارة تزيد وتنقص، حسب العرض والطلب، وأسهم كل شركة متساوية القيمة، والمساهم لا يشارك الشركة في أنشطتها، وملكية السهم غير ملكية الشركة، فقد يرتفع نشاط الشركة، وينزل السهم، ولذلك ربح السهم لا يعود للشركة، بل يعود لمشتري السهم، والسهم يمثل حقاً في الشركة، فمن ملكه فله أرباح من الشركة.