(١) كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي ٣ / ٤٣٧. (٢) أما إن لم يقبضها له فهو أحق بها اتفاقا، لأنها من ضمانه (بداية المجتهد) . (٣) الشرح الكبير مع حاشيته ٣ / ٢٨٢، شرح المنهاج ٢ / ٢٩٣، والمغني ٤ / ٤٥٣ ط الرياض. وحديث " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ". أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري ٥ / ٦٢ ط السلفية، وصحيح مسلم ٣ / ١١٩٣ ط عيسى الحلبي) .