(١) سيأتي ذلك في العقود المضافة، أن القول بصحة ذلك هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمارة " أميركم زيد، فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة) ، رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ " أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد (جمع الفوائد ٢ / ١٣٦) . (٢) سيأتي بيان ذلك في القسم الحاصل بإضافة العين إلى زمن مستقبل. وحديث: " من أسلف في شيء. . . " رواه الشيخان والأربعة وأحمد (الفتح الكبير ٣ / ١٦٠) . (٣) سورة البقرة / ٢٨٢. (٤) سيأتي في القسم الأول من العقود التي لا تصح إلا مؤقتة.