(١) بداية المجتهد ٢ / ٩٩ ط. م الاستقامة. (٢) راجع مصطلح " رضاع ". وهو في اللغة: مص اللبن من الثدي. وفي الشرع: مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في وقت مخصوص، وهذا الوقت هو مدة الرضاع المختلف في تقديرها، (فتح القدير ٣ / ٣٠٧، وأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ١٦٢ وجاء في مواهب الجليل للحطاب ٤ / ١٧٨. " ولا يحرم رضاع إلا ما قارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهرين ". وجاء في التاج والإكليل: " إن حصل في الحولين أو بزيادة شهربن، إلا أن يستغني ولو فيهما. المتيطي: الرضاع الذي يحرم ما كان منه في الحولين فقط. ورابع ال وراجع مغني المحتاج ٣ / ٤١٦، والروض المربع ٢ / ٣٢١ (٣) سورة الأحقاف / ١٥