(١) رد المحتار ٤ / ٢١٧، وبدائع الصنائع ٥ / ٢٠٢ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ - ١٩١٠م، ومغني المحتاج ٢ / ١٠٢ (٢) حديث " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". رواه الحاكم والدارقطني. وقال الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح. وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وجزم الدارقطني في العلل بذلك. (تلخيص الحبير٣ / ٢٦) . (٣) انظر الروض المربع ٢ / ١٨٦، وكشاف القناع ٣ / ٣٠٤ ط الرياض. (٤) الخرشي ٤ / ١١٢، وحاشية الدسوقي٣ / ١٩٥