* وَقَوْلُهُ: (أَنْ أُخْرِجَكُمْ) مِنَ الحَرَجِ، وَهُوَ الضِّيقُ، أَيْ: أَنْ أُكَلِّفُكُمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ:
* فِيهِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (١)، وَحَدِيثُ أَنَسٍ (٢)، وَابْنِ عُمَرَ (٣).
ذَكَرَ ابن الْمُنْذِرِ (٤) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٥) وَأَحْمَدَ (٦)، وَإِسْحَاقَ (٧).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٨): يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ إِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَةَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٩): يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا خَفِيفًا.
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١٠): لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَضَرَ طَعَامُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمِعَ الإِقَامَةَ أَنْ يَبْتَدِأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ العَشَاءِ.
(١) حديث (رقم ٦٧١).(٢) حديث (رقم ٦٧٢).(٣) حديث (رقم ٦٧٣) و (رقم: ٦٧٤).(٤) الأوسط لابن المنذر: (٤/ ١٤٠).(٥) ينظر: المصدر السابق (٤/ ١٤١).(٦) مسائل أحمد لعبد الله (ص: ٨٥)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٧١)، ومسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٨).(٧) مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والجامع للترمذي (٢/ ١٨٥).(٨) الأم للشافعي (١/ ١٥٥ - ١٥٦)، ومختصر المزني (ص: ٢١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٣٠٣).(٩) البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٢٦٨)، والنَّوادِرُ والزِّيَادَاتُ (١/ ٢٤١).(١٠) المحلى لابن حزم ﵀: (٤/ ٢٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.