وَإِسْحَاقُ (١): لَا يُجْزِئُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ مَكَانَ التَّكْبِيرِ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا: اللهُ أَكْبَرُ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ ﵀ (٢): اللَّهُ الْأَكْبَرُ.
وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) يَدُلُّ أَنَّهُ [لَابُدَّ مِنْ] (٣) لَفْظِ التَّكْبِيرِ.
وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى
وَبَابِ: رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
* فِيهِ حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁ (٤).
وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: (رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (٥).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: رُوِيَ: (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حَذْوَ أُذْنَيْهِ)، وَرُوِيَ: (حُذَاءَ صَدْرِهِ) (٦).
ذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ إِلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ خَاصَّةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (٧)،
(١) المغني (١/ ٥٠٩) وهذا هُو مَذْهَبُ السَّادَةِ المالِكِيَّة أيضا: ينظر: المدونة (١/ ٦٥ - ٦٦) والكافي لابن عبد البر (ص: (٣٩)، وعيون المجالس لعبد الوهاب المالكي (١/ ٢٨٧).(٢) الأم للشافعي (١/ ١٠٠).(٣) ما بين المعقوفتيْن سَاقِطٌ مِنَ المخطوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْح ابن بِطَالٍ (٢/ ٣٥٣).(٤) حديث (رقم: ٧٣٥).(٥) عَلَّقه البُخَارِي في باب: إِلَى أَيْنَ يَرْفَع يَدَيْهِ؟ وَوَصَلَهُ فِي الكِتَابِ نَفْسِه، باب: سُنَّةَ الجُلُوس في التَّشَهُّد، (رقم: ٨٢٨)(٦) تنظر هذه الروايات: عند الإمام أبي داود في سننه (٧٢٢ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٦ - ٧٢٨).(٧) لابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٤٨٠ إلى ٥٠٥) بحثٌ نفِيسٌ في تخريجِ الأحادِيث الوَارِدَة عن الصَّحَابة في تَرْكِ الرَّفْع إلا في تَكْبِيرة الإحْرام، وبَيَان عِلَلِها. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.