عن ابن عباس ﵄ قال:«كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمأَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ ﵇ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمأَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ». متفق عليه (١).
وعن أنس ﵁ قال:«مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمعَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ». أخرجه مسلم (٢).
• ما تنعقد به الهبة:
تنعقد الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض، كوهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، وتنعقد بكل معاطاة دالة عليها.
• ما يصح هبته:
كل ما يجوز بيعه تجوز هبته من الأموال والعقار، قليلا كان أو كثيرا، ويستحب قبولها، ويكره ردها وإن قلت.
• شروط الهبة:
يشترط لصحة الهبة ما يلي:
١ - أن يكون الواهب جائز التصرف.
٢ - أن يكون مختارًا.
٣ - أن يكون مالكا للموهوب.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦)، ومسلم برقم (٥٠/ ٢٣٠٨). (٢) أخرجه مسلم برقم (٥٧/ ٢٣١٢).