للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)[البينة: ٥].

وقال الله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)[النساء: ١١٤].

[ما تملك به الهبة]

الهبة والصدقة تملك بالقبض، فإن لم يقبض الإنسان الهبة أو الصدقة فمن حق الواهب أو المتصدق أن يرجع فيها، عند وجود عارض يمنعه من الصدقة أو الهبة.

• الأولى بالهدية:

الأولى بالهدية والهبة والعطية الأقرب فالأقرب من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء من الأغنياء والفقراء.

عن عائشة : «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». أخرجه البخاري (١).

وعن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله فذكرت ذلك لرسول الله فقال: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». متفق عليه (٢).

• حكم أخذ العطاء:

من جاءه مال أو شيء من غير إشراف أو مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فإن شاء تموله، وإن شاء تصدق به.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٢٥٩٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥٩٢)، ومسلم برقم: (٤٤/ ٩٩٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>