من أهدى هدية لولي أمر أو غيره، ليفعل معه ما لا يجوز، كان حراما على المهدي، والمهدى إليه، فإن فعل ذلك كان من الرشوة الملعون آخذها أو معطيها؛ وإن أهداه هدية، ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب له، فهذه الهدية حرام على الآخذ، وجاز للدافع دفعها إليه دفعا لشره، وحفظا لحق الدافع.