للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: نقل من حيوان طاهر إلى آدمي، فهذا جائز.

الرابعة: نقل من حيوان نجس ككلب أو خنزير، فهذا لا يجوز.

وفي الجهاد في سبيل الله بين المسلمين والكفار تكثر الجراحات، ويكثر الأموات، ويكثر الجرحى، والمؤمن مطلوب منه أن ينفع أخيه المؤمن.

والنبي يقول: «إن الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». متفق عليه (١).

وقال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

• أحكام الغنائم والأنفال:

الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال.

• أنواع الغنائم:

الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع:

الأول: الأموال المنقولة كالنقود والطعام والحيوان.

الثاني: الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال.

الثالث: الأرض، وتسمى الأنفال، لأنها زيادة في أموال المسلمين.

• حكم الغنائم:

أحل الله ﷿ الغنائم لهذه الأمة، ولم يحلها للأمم السابقة، لأن الله ﷿ علم ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٩)[الأنفال: ٦٩].


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٢٦)، ومسلم برقم (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>