للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنو المطلب، الذين آزروا النبي وناصروه، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

ثانيًا: الباقي من الغنيمة، وهو أربعة أخماس، يقسم بين الغانمين، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)[الأنفال: ٤١].

وعن عبد الله بن عمر : «أنَّ رسولَ اللهِ قسم في النَّفلِ: للفرسِ سهمَينِ وللرجلِ سهمًا». متفق عليه (١).

• حكم تنفيل بعض المجاهدين:

النفل ما يُعطاه المجاهد زيادة على سهمه تشجيعًا له، كأن يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه، أو من أصاب شيئًا فله ربعه، أو يقول للسرية ما أصبتم فهو لكم، وذلك كله جائز، لما فيه من التحريض على القتال وتشجيع النفوس على الإقدام.: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥)[الأنفال: ٦٥].

• أنواع التنفيل:

يكون التنفيل للمجاهدين بحسب المصلحة كما يلي:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٨٦٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٧/ ١٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>