للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابر بن عبد الله أن النبي قال: «أعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: كان كلُّ نبيٍّ يُبعَثُ إلى قومه خاصَّة، وبُعثتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ، وأُحلَّت لي الغنائِمُ، ولم تحِلَّ لأحدٍ قبلي، وجُعِلَت لي الأرضُ مسجداً وطهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان، ونُصِرتُ بالرُّعب مسيرةِ شهرٍ، وأُعطيتُ الشَّفاعةَ». متفق عليه (١).

• من يُعطى من الغنيمة:

الغنيمة لمن شهد الواقعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ولا يسهم من الغنيمة إلا لمن توفرت فيه خمسة شروط:

الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، فإذا اختل شرط رُضخ له ولم يقسم له، لأنه ليس من أهل الجهاد.

سأل نجدة بن عباس هل كان رسولُ اللهِ يغزو بالنساءِ؟ وهل كان يضرب لهنَّ بسهمٍ؟ فكتب إليه العباسُ: كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ يغزو بالنساءِ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوينَ الجَرْحى ويُحذَين من الغنيمةِ. وأما بسهمٍ، فلم يَضرِبْ لهنَّ». أخرجه مسلم (٢).

• كيفية قسمة الغنائم:

الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وكيفية قسمة الغنائم كما يلي:

أولًا: يُخرج الإمام خمس الغنيمة ويقسمه على خمسة: سهم لله ولرسوله يُصرف في مصالح المسلمين العامة، وسهم لذوي القربة، وهم بنو هاشم


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣/ ٥٢١).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١٣٧/ ١٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>