للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: ما يعطيه الإمام لبعض الجيش كالربع بعد إخراج خمس الغنيمة في بداية الغزو، وفي الرجوع من الغزو الثلث بعد الخمس، لأن هؤلاء رجع عنهم الجيش، بخلاف البداية، لأن الجيش يعاونهم.

عن حبيب بن مسلمة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ». أخرجه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح (١).

ثانيًا: ما يعطيه الإمام لمن هو أشد نكاية في العدو، أو حصل له بلاء في القتال، من زيادة على سهمه بعد إخراج الخمس.

عن بن عمر : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا». متفق عليه (٢).

ثالثًا: الجعل كان يقول الإمام من قتل فلانًا فله سلبه ونحو ذلك.

عن سلمة قال: «أتى النبي عَيْنٌ منَ المُشركينَ وهو في سفرٍ، فجلسَ عِنْدَ أصحابهِ يَتَحَدَّثُ ثم انْفَتَلَ، فقال النبيُّ : «اطْلُبوهُ واقْتُلوهُ». فقَتَلهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ». أخرجه البخاري (٣).

• حكم السلب:

السلب هو ما وُجد على المقتول من لباسه، وسلاحه، وعدة حرب، ويستحق القاتل سلب المقتول الكافر بدون تخميس، إذا قتله وحده بمبارزة أو طلب ونحوهما.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٧٤٩)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (٢٨٥١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٣٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٥/ ١٧٤٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>