للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القَتْلِ}، قال: ارْتِدادُ المؤمن إلى الوَثَنِ أشدُّ عليه مِن أن يُقتَلَ مُحِقًّا (١). (٢/ ٣١٣)

٦٠٩٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ}، قال: الشِّرْكُ (٢). (ز)

٦٠٩٣ - عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق حصين- في قوله: {والفتنة أشد من القتل}، قال: الفتنةُ التي أنتم مقيمون عليها أكبرُ من القتل (٣). (٢/ ٣١٣)

٦٠٩٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ}، قال: يقول: الشِّرْكُ أشدُّ من القتل (٤). (ز)

٦٠٩٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ}، يقول: الشِّرْكُ أشدُّ من القتل (٥). (ز)

٦٠٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: {والفتنة أشد من القتل}، يعني: الشرك أعظمُ عند الله - عز وجل - جُرْمًا من القتل. نظيرُها: {ألا في الفتنة سقطوا} [التوبة: ٤٩]، يعني: في الكفر وقعوا (٦). (ز)

٦٠٩٧ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله -جَلَّ ذِكْرُه-: {والفِتْنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتْلِ}، قال: فتنة الكفر (٧) [٦٧٥]. (ز)

{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)}

[قراءات]

٦٠٩٨ - عن الأعمش، قال: كان أصحابُ عبد الله يقرؤونها كلَّهن بغير ألف (٨). (٢/ ٣١٤)


[٦٧٥] ذكر ابنُ عطية (١/ ٤٦٤) أنّه يُحتمل أن يكون المعنى: والفتنة -أي: الكفر والضلال، الذي هم فيه- أشَدُّ في الحَرَم وأعظم جُرْمًا من القتل الذي عيَّروكُم به في شأن ابن الحضرمي.
_________
(١) تفسير مجاهد ص ٢٢٣، وأخرجه ابن جرير ٣/ ٢٩٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٩٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٦ (عَقِب ١٧٢٦).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٦.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٢٦ (عَقِب ١٧٢٦).
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٩٤، وابن أبي حاتم ١/ ٣٢٦ (عَقِب ١٧٢٦).
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٦٨.
(٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٩٥.
(٨) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قر أبها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وقرأ بقية العشرة: {ولا تُقاتِلُوهُمْ} {حَتّى يُقاتِلُوكُمْ} {فَإنْ قاتَلُوكُمْ} كلهن بالألف. انظر: النشر ٢/ ٢٢٧، والإتحاف ص ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>