٦٧٠٧ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله:{فلا رفث} قال: لا جماع، {ولا فسوق}: لا سباب، {ولا جدال}: لا مِراء (١).
(٢/ ٣٨٧)
٦٧٠٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ (٢). (٢/ ٣٨٥)
٦٧٠٩ - عن عبد الله بن عمر، في قوله:{فلا رفث} قال: غِشْيانُ النِّساء، {ولا فسوق} قال: السِّباب، {ولا جدال} قال: المِراء (٣). (٢/ ٣٨٥)
٦٧١٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم (٤). (٢/ ٣٨٥)
٦٧١١ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله (٥). (ز)
٦٧١٢ - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء (٦)[٧١٦]. (٢/ ٣٨٦)
٦٧١٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ (٧). (ز)
٦٧١٤ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ (٨). (ز)
٦٧١٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ (٩). (ز)
٦٧١٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله:{فلا رفث}، قال: الرَّفثُ: الجماعُ (١٠). (ز)
[٧١٦] عَلَّق ابنُ عطية (١/ ٥٤٤) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج». _________ (١) أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/ ٢٤٩ - . (٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٨٢، والحاكم ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ٥/ ٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠). (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٩، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦. (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٠. (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٣. (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦١. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤). (٩) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤). (١٠) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٢ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٤٦٦، كما أخرجه ٣/ ٤٦٨ من طريق منصور.