ولا جدال في الحج}، قال:«الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها ... »(١). (٢/ ٣٨٣)
٦٧٤٤ - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} قال: «لا جماع». {ولا فسوق} قال: «المعاصي، والكذب»(٢). (٢/ ٣٨٣)
٦٧٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي (٣). (٢/ ٣٨٣)
٦٧٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب (٤)[٧١٨]. (ز)
٦٧٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها (٥). (٢/ ٣٨٤)
٦٧٤٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق (٦). (٢/ ٣٨٦)
٦٧٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله:{ولا فسوق}، قال:
[٧١٨] علَّق ابنُ كثير (١/ ٥٤٤) على قول ابن عباس، فقال: «وقد يُتَمَسَّك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»». وبمثله قال ابنُ عطية (١/ ٤٨٤). _________ (١) سيأتي تخريجه في تفسير قوله تعالى: {ولا جدال}. (٢) أخرجه الأصبهاني في الترغيب ٢/ ١٤ - ١٥ (١٠٥٣)، من طريق حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف جدًا؛ حصين بن مخارق بن ورقاء قال عنه الدارقطني: «كان يضع الحديث». ونقل ابن الجوزي أنّ ابن حبان قال: «لا يجوز الاحتجاج به». ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٥٥٤. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٩ - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٧، وأبو يعلى (٢٧٠٩)، وابن جرير ٣/ ٤٧٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، والبيهقي في سننه ٥/ ٦٧، كما أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢ من طريق عطاء. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٠٩ - . وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، والفريابي، وعبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ من وجه آخر من طريق مِقْسَم. (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، وابن جرير ٣/ ٤٧٤ بلفظ: السباب. وعزاه السيوطي إلى الشيرازي في الألقاب.