(١) المحلي على المنهاج ٤ / ٣٠٤، واللجنة ترى أن ما تعورف عليه من أخذ الوثيقة أو إلحاق بيان بحصول الوفاء مما تقتضيه طبيعة التعامل، ولا يخالف نصا شرعيا، فإن جرى عرف بذلك التزم. (٢) جامع الفصولين ٢ / ١٥٦، ١٦٢، والبهجة شرح التحفة ١ / ١٨٩ نشر دار المعرفة والقليوبي ٢ / ٣٣١، ٣٣٢، وقواعد ابن رجب ص ١٣٧. (٣) الشرح الصغير ٣ / ٣٣٨ ط دار المعارف، والباجوري على ابن قاسم ١ / ٣٧٨، والإنصاف ٥ / ١٦٩. (٤) الاختيار ٢ / ٦٥ ط مصطفى الحلبي، وأشباه ابن نجيم ص ٢٧٥، وابن عابدين ٤ / ٥٠٦، والإنصاف ٥ / ١٦٩.