(١) البجيرمي على الخطيب ٤ / ٦٨، ٧٠، وتصحيح الفروع ٢ / ٥٩٩، ٦٠٠، والدسوقي ٤ / ١٢٤، ١٢٥، وتحفة الفقهاء ٣ / ٤٦. (٢) تبصرة الحكام ٢ / ٣٤٧، وابن عابدين ٥ / ٣٨٤، ٣٨٥، وفتح القدير ٨ / ٣٤٢، والروضة ٩ / ٣٢١، والمغني ٧ / ٨٢٧ وما بعدها، والهندية ٣ / ٣٤٠، والخرشي ٧ / ٢١٧. وترى اللجنة أن ما ذكر من اشتراط إشهاد القاضي إنما هو أمر تنظيمي، ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات ما يدفع الضرر عن العامة، مراعيا في ذلك ظروف العصر.