حَجْرِ السَّفِيهِ، وَوَصَفُوهُ بِأَنَّهُ شَاذٌّ. (١) الثَّانِي: اسْتِحْبَابُ الإِْشْهَادِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَجْرُ لِمَصْلَحَةِ الإِْنْسَانِ نَفْسِهِ أَمْ بِسَبَبِ الدَّيْنِ. (٢) وَالْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي يُشْهِدُ. (٣)
الإِْشْهَادُ عَلَى فَكِّ الْحَجْرِ:
١٧ - الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ رَشِيدًا، وَكَانَ وَلِيُّهُ هُوَ الأَْبُ فَلاَ يَحْتَاجُ فِي فَكِّ الْحَجْرِ إِلَى إِشْهَادٍ. لأَِنَّهُ وَلِيُّهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ. أَمَّا إِذَا بَلَغَ سَفِيهًا فَالْحَجْرُ عَلَيْهِ وَفَكُّهُ عَنْهُ مِنَ الْقَاضِي، وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ إِشْهَادٍ أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّ الْمُخْتَارَ أَوِ الْوَصِيَّ مِنَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ إِلَى الإِْشْهَادِ وَالإِْشْهَارِ، لأَِنَّ وِلاَيَتَهُمَا مُسْتَمَدَّةٌ مِنَ الْقَاضِي. (٤)
الإِْشْهَادُ عَلَى دَفْعِ الْمَال إِلَى الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ:
١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي الإِْشْهَادِ عَلَى تَسْلِيمِ مَال الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: وُجُوبُ الإِْشْهَادِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (٥) وَبِهِ قَال مَالِكٌ، وَابْنُ الْقَاسِمِ (٦) ، عَمَلاً بِظَاهِرِ الأَْمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
(١) روضة الطالبين ٤ / ١٩١.(٢) شرح الروض ٢ / ١٨٤، ٢١٤، والروضة ٤ / ١٣٠، ١٩١، والمغني ٤ / ٥٢٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٧٧.(٣) المراجع السابقة.(٤) الشرح الصغير ٣ / ٣٨٣ ط دار المعارف والدسوقي ٣ / ٢٩٦.(٥) تفسير الفخر الرازي ٩ / ١٩٢ ط البهية الأولى.(٦) التاج والإكليل ٦ / ٤٠٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.