للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوراق كبيرة، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل المصنفة، وهي أكثر من مائة جزء، وله في فقه حديث بريرة (١) في ثلاثة أجزاء.

وسئل ابن أبي حاتم [عنه] (٢)، فقال: ويحكم، هو يسأل عنا، ولا نسأل عنه، وهو إمام يقتدى به.

توفي في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، وهو في تسع وثمانين سنة.


(١) ونص حديث بريرة: عن عائشة قالت: " جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك (أي تعتقها حسبة لوجه الله تعالى) فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله فقال لها رسول الله ابتاعي، وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق، وأوثق. "رواه البخاري في المساجد باب ذكر البيع والشراء على المنبر (٤٥٦) وأطرافه (١٤٩٣ و ٢١٥٥ و ٢١٦٨ و ٢٥٣٦ و ٢٥٦٠ و ٢٥٦١ و ٢٥٦٣ و ٢٥٦٥ و ٢٥٧٨ و ٢٧١٧ و ٢٧٢٦ و ٢٧٢٩ و ٧٢٣٥ و ٥٠٩٧ و ٥٢٧٩ و ٥٢٨٤ و ٥٤٣٠ و ٦٧١٧ و ٦٧٥١ و ٦٧٥٤ و ٦٧٥٨ و ٦٧٦٠) ومسلم في العتق (١٥٠٤) ومالك في الموطأ في العتق والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق ٢/ ٧٨٠/ ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
(٢) زيادة يقتضيها السياق، ولم أجد هذا الكلام في ترجمة ابن خزيمة في الجرح والتعديل ٧/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>