• [١٢٧٢] حدثنا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ وَهْبٍ (٢)، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ﵂ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ (٣) - قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (٤) ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (٥) - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ (٥) - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي". قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". وَلَمْ يَزِدْ (٦) عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ: الْفُفْنَهَا فِيهِ.
وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ (٧).
١٥ - بَابٌ هَلْ (٨) يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ؟
• [١٢٧٣] حدثنا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ (٩)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ. تَعْنِي: ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. وَقَالَ (١٠)
(١) قوله: "عَبْدُ اللَّه" عليه سقط.(٢) قوله: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ". لأبي ذر: "حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ".(٣) زاد لأبي ذر، وابن عساكر في نسخة، ولأبي الوقت، وعليه صح: "بَايَعْنَ النبيَّ ﷺ".(٤) لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "رسولُ اللَّهِ".(٥) عليه صح.(٦) للأصيلي: "وَلَمْ تَزِدْ".(٧) لأبي ذر: "تُؤَزَّرَ".* [١٢٧٢] [التحفة: خ م د س ق ١٨٠٩٤](٨) "هل": سقط عند أبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت وعليه صح.(٩) هي: "حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ﵂". اهـ. من اليونينية.(١٠) كذا لأبي الوقت، وأبي ذر، والأصيلي. وللأصيلي: "قال وَكِيعٌ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.