وَقَالَ أَنَسٌ ﵁: تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ (١) اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ.
وَقَالَ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا (٢)﴾ (٣)، وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.
• [١٣٣٢] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ (٤)، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ (٥) حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄.
٥٦ - بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ.
وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
• [١٣٣٣] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵃ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا. فَصَدَّقَتْ - يَعْنِي: عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ (٦)، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
(١) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت وعليه صح: "التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ".(٢) "مَاتَ أَبَدًا": عليه صح. وليس عند أبي ذر، وابن عساكر.(٣) [التوبة: ٨٤].(٤) لأبي ذر: "قَبْرِ مَنْبُوذٍ".(٥) لأبي ذر: "وَمَنْ".* [١٣٣٢] [التحفة: ع ٥٧٦٦](٦) "أبا هريرة": لأبي ذر عن المستملي، ولأبي الوقت: "بِقَوْلِ أبي هريرة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.