١٦٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي (٥) النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [طرفاه: ١٦٧٨، ١٨٥٦، أخرجه: ت ٨٩٢، تحفة: ٥٩٩٧].
١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٧) قَالَ؛ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ (٨) سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أهْلِهِ. [راجع ح: ١٦٧٧، أخرجه: م ١٢٩٣، د ١٩٣٩، س ٣٠٣٢، تحفة: ٥٨٦٤].
"بَعَثَنِي النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ".
===
= وأصحابه والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وعن الشافعي: أنه سنة، وهو قول مالك، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، انتهى مختصرًا.
[وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية، وسنة عند الأئمة الثلاثة، انظر: "اللامع" (٥/ ٢٤٥)].
(١) "سليمان بن حرب" الواشحي.
(٢) "حماد بن زيد" الأزدي.
(٣) "أيوب" هو السختياني.
(٤) "عكرمة" مولى ابن عباس.
(٥) فيه المطابقة؛ لأن ابن عباس من جملة الضعفاء، "ع" (٧/ ٢٧٦).
(٦) ابن عبد الله المديني، "قس" (٤/ ٢٢٦).
(٧) ابن عيينة، "قس" (٤/ ٢٢٦).
(٨) المكي، "قس" (٤/ ٢٢٦).