١٤٦ - بَابُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ (١) بِالأَبْطَحِ (٢)
١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (٣)، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ (٤)، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ (٥) قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٦)؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ (٧)، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. [راجع ح: ١٦٥٣].
١٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ (٨)، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (٩)،
"قَالَ: بِالأَبْطَحِ" مصحّح عليه.
===
= بقرانها، وأمرها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالعمرة نافلة تطييبًا لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة مفردة مستقلّة، وأما إن كانت مفردة فالأمر بالعمرة على سبيل الإيجاب، "ع" (٧/ ٣٨٨).
(١) أي: يوم الرجوع من منى "ع" (٧/ ٣٨٩).
(٢) وهو البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الأرض واتّسع، وهو المحصّب، وحدّها ما بين الجبلين إلى المقبرة "ع" (٧/ ٣٨٩).
(٣) "محمد بن المثنى" العنزي البصري.
(٤) "إسحاق بن يوسف" الأزرق الواسطي.
(٥) الأسدي، "تقريب" (رقم: ٤٠٩٥).
(٦) أي: ثامن من ذي الحجة، "ع" (٧/ ٣٨٩).
(٧) أي: المحصب.
(٨) الأنصاري.
(٩) "ابن وهب" عبد الله المصري، أبو محمد القرشي مولاهم.