[١٩٤٥]-[٢٢٥] حدثنا حيّان بن بشر، قال: ثنا يحيى بن آدم (١)، قال: ثنا شريك، عن جابر (٢)، عن عامر (٣)، قال:(لم يُقطع (٤) رسول الله ﷺ الأرضين، ولا أبو بكر، ولا عمر ﵄، أول من أقطعها وباعها عثمان ﵁) (٥).
(١) الأثر في كتاب يحيى بن آدم (الخراج ص ٧٥). (٢) جابر بن يزيد الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف، رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل سنة اثنتين وثلاثين (التقريب ت ٨٨٦). (٣) هو الشعبي. (٤) الإقطاع: هو الإعطاء، ويكون بتمليك وغير تمليك (النهاية ص ٧٦٠). (٥) التخريج/ أخرجه يحيى بن آدم (الخراج ص ٧٥): عن إسرائيل بن يونس، عن جابر، قال: (سألتُ عامرا: (من أول من أقطع الأرضين؟)، قال: (عثمان، ولم يقطعها أبو بكر، ولا عمر، ولا علي)). وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٣): عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، به، ولفظه: (لم يقطع أبو بكر، ولا عمر، ولا علي، وأول من أقطع القطائع عثمان، وبيعت أرضون في إمارة عثمان). الدراسة والحكم/ في إسناد المصنف شيخه حيان، ولم أقف على من بين حاله. وفيه أيضًا: شريك، وقد تقدم أنه يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء. ويرويه (غير شريك) عن جابر الجعفي: إسرائيل وسفيان. وجابر الجعفي هذا، قد تقدم بأنه ضعيف، بل تركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد (الجرح والتعديل ٤/ ٢٩٨)، وكذبه ابن معين (تاريخه - الدوري ٣/ ٣٩٦)، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم (الجرح والتعديل ٤/ ٢٩٨). وهو ممن يدلّس (طبقات المدلسين ص ١١٩). فإسناد الأثر لأجله ضعيف. والله أعلم.