لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ (١) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
٣ - ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ (٢)
• [٤٧٤٦] حدثنا سَعْدُ (٣) بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى: سُئِلَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا (٦) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا (٧) بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (٨) فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ، قَالَ (٩) أَهْلُ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ، وَ (١٠) قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (١١)، وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا (٣) صَالِحًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٢).
(١) [الفرقان: ٦٨].* [٤٧٤٥] [التحفة: خ م د س ٥٦٢٤](٢) [الفرقان: ٦٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: "بابٌ". وبعده: "قولُه": كذا بالحمرة في هامش النسخ بلا رقم ولا تصحيح. كتبه مصححه.(٣) عليه صح صح.(٤) للأصيلي: "سَألَ". فعلًا ماضيًا. قال القسطلاني: كذا في الفرع كأصله. وقال الحافظ ابن حجر: "سَل". بصيغة الأمر وهو كذلك في هامش الأصل.(٥) [النساء: ٩٣]. وبعده للأصيلي: "خالدًا فيها".(٦) لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي: "والَّذِينَ لا".(٧) سقط عند أبي ذر.(٨) [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]. وبعده لأبي ذر: "وآمَنَ" وعليه صح.(٩) لأبي الوقت: "فقالَ".(١٠) لأبي ذر، وعليه صح: "وَقَدْ".(١١) قوله: " ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ " ليس عند أبي ذر.(١٢) [الفرقان: ٧٠].* [٤٧٤٦] [التحفة: خ م د س ٥٦٢٤]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.