أَبِي صَالِحٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٢) فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
١١٢ - بَابٌ (٣) إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
• [٧٩٢] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْأَعْلَمِ - وَهُوَ: زِيَادٌ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى (٤) الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ (٥) لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ".
١١٣ - بَابُ (٣) إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ
قَالَ (٦) ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
فِيهِ: مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
(١) بعده للأصيلي: "السَّمَّان".(٢) [الفاتحة: ٧].* [٧٩١] [التحفة: خ د س ١٢٥٧٦ - خت ١٤٦٤٤ - خت ١٥١٢٥](٣) ليس للأصيلي.(٤) ضرب على: "إلى" عند الأصيلي.(٥) قوله: "فذكر ذلك" عليه صح.* [٧٩٢] [التحفة: خ د س ١١٦٥٩](٦) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر: "قاله".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.