للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: علام تقتلونني؟ وقد سمعت رسول الله يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فيرجم، ورجل ارتد بعد إسلامه فعليه القتل، ورجل قتل متعمدا فعليه القود»، والله ما زنيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت متعمدا، ولا ارتددت من أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» (١).


= كما في التقريب ص/ ٥٦٣ (٦٦٩٩).
(١) رواه أحمد في مسنده ١/ ٥٠٢ (٤٥٢) وفي فضائل الصحابة ١/ ٥٦٦ (٧٥٢) - وعنه ابنه عبد الله في فضائل عثمان له ص/ ٨١ (٤١) - ومن طريقه الضياء في المختارة ١/ ٤٩٨ (٣٦٨).
والبزار في مسنده ٢/٩ (٣٤٦) عن إبراهيم بن زياد الصائغ.
ورواه الضياء في المختارة ١/ ٤٩٧ (٣٦٧) من طريق أبي يعلى الموصلي عن زهير بن حرب.
والنسائي في المجتبى ٧/ ١٠٣ (٤٠٥٧) وفي السنن الكبرى ٣/ ٤٤٠ (٣٥٠٦) عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري.
والخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ١٩٣٧ (١٥٦٤) عن يحيى بن أبي طالب كلهم (أحمد، وإبراهيم بن زياد، وزهير بن حرب، وأبو الأزهر، ويحيى بن أبي طالب) عن إسحاق به.
وإسناده فيه مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطإ، لكنه توبع عن نافع؛ تابعه يعلي بن حكيم؛ رواه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٦٥ (٢٩٨٨) والبزار في مسنده ٢/٩ (٣٤٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلي بن حكيم عن نافع عن ابن عمر به.
ويعلي بن حكيم الثقفي مولاهم المكي نزيل البصرة ثقة كما في التقريب ص/ ٦٠٩ (٧٨٤١).
ويشهد له ما رواه النسائي في المجتبى/ ٧/ ١٠٣ (٤٠٥٨) وفي السنن الكبرى ٣/ ٤٤١ (٣٥٠٧) عن مؤمل بن إهاب عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عن أبي النضر -وهو سالم بن أبي أمية المدني- عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان مقتصرا على الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل». ورجاله ثقات إلا أن فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>