٩ - ورواية ابن القاسم في موطئه (تلخيص القابسي) ١/ ١٠٦ (٧٣). ١٠ - ورواية معن بن عيسى القزاز - ومن طريقه الفريابي في أحكام العيدين ص/ ١٢٥ - . ١١ - وروح بن عبادة - ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٩٢ (١١٥٦) - كلهم عن مالك: عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب، وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع، فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، وعثمان محصور، فجاء، فصلى، ثم انصرف فخطب. ورواه مسلم في صحيحه ٢/ ٧٩٩ (١١٣٧) عن يحيى بن يحيى النيسابوري. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٧ (٤١١٨) من طريق ابن وهب. والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/ ٨٤ (٦٩١٣) من طريق الشافعي الثلاثة عن مالك بالاقتصار على النهي عن صوم العيدين. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٢٠٨ (٥٧٢٦)، والفريابي في أحكام العيدين ص/ ١٢٦ عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري بمثل لفظ مالك الأول، ولفظ ابن أبي شيبة مختصر، لم يذكر فيه حصار عثمان، ولا النهي عن صوم اليومين. ورواه النسائي في الكبرى ٣/ ٢١٨ (٢٨٠٢) وأبو داود في سننه ٢/ ٣١٩ (٢٤١٦) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٦٠ - وابن ماجه في سننه ١/ ٥٤٩ (١٧٢٢) ورواه الحميدي في مسنده ١/ ١٥٢ (٨) - ومن طريقه ابن عساكر في معجم شيوخه ١/ ٥٣٠ (٦٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ٣٣٨ (٩٨٦٠)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٠١ (١٦٣)، وابن الجارود في المنتقى ص/ ١٠٧ (٤٠١) وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٤٠ (١٥٠) وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣١٢ (٢٩٥٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٧ (٤١١٩) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري بالاقتصار عن النهي عن صوم العيدين، وهو شطر الخبر الأول. لكن رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ١/ ١٤٢ (١٥٢) عن أبي خيثمة، حدثنا سفيان عن=