للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما قرار مني الرجل: فإنه يخرج ماؤه من الإحليل، وهو عرق يجري في ظهره، حتى يستقر قراره في بيضته اليسرى، وأما المرأة: فإنه يلقى ولا يحرك حتى تدنو عسيلتها.

وأما شراب المولود في بطن أمه: فإنه يكون منيا أربعين، ومشيجا أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغة أربعين (١)، ثم يكون العظم صكيكا، ثم جنينا، ثم يستهل وينفخ فيه الروح، فإذا أراد الله - تعالى - أن يخرجه قبل تمامه أخرجه، وإن أراد أن يؤخره في الرحم أخره، أمر الله نافذ، وقوله صادق، تتحلب عليه عروق الرحم، وفيها يكون اللبن.

وأما مخرج الجراد: فمن بطن الحوت في البحر، يقال له: الإيوان.

وأما البلد الأمين: فتلك مكة، مهاجر الغيث والرعد والبرق إليها، لا يدخلها الدجال، وآية ذلك: إذا منع الحمى، وفشا الربا، وظهر الزنى، ونقص المكيال والميزان، وقام الصغير إلى الكبير» (٢).

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الرجاء أحمد بن محمد بن عبد العزيز القارئ بقراءتي عليه، قال: أخبرنا الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرئ - قدم علينا -، قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن فناكي، قال: سمعت أبا بكر محمد بن هارون الروياني يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سمعت الشافعي عليه - يقول: «أصحاب العربية جن الإنس» زاد حرملة عن الشافعي عليه -: «لأنهم يبصرون ما لا يبصر غيرهم» (٣).


(١) (ثم مضغة أربعين) سقطت من ب.
(٢) علقه ابن ناصر الدين في «جامع الآثار» ٣: ٤٣٨، وقال: «حديث غريب عجيب»، وقال ابن حجر في «الإصابة» ٣: ٢٢٠: «إسناده ضعيف جدا مع انقطاعه».
(٣) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم ص ١٥٠، و «مناقب الشافعي» للبيهقي ٢: ٥٢ - ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>