للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من مسند أبي بكر الصديق -] (١)

٣ - إلا (٢) أن أبا علي الحداد أخبرنا قال: حدثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: «مَنْ لم يَكُنْ عنده إلا أربعٌ مِنَ الإِبِلِ فليس فيها شيء إلا أَنْ يَشَاءَ ربُّها.


(١) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط مع سند الحديث الآتي وجزء كبير من متنه.
(٢) كذا في المخطوط، وهذا الحديث هو كتاب أبي بكر الأنس حين بعثه على صدقة البحرين، وأوله: عن أنس بن مالك، أن أبا بكر كتب لهم: إنَّ هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، التي أمر الله ﷿ بها رسول الله ، فمَنْ سُئِلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِها، ومن سُئِل فوق ذلك فلا يُعْطِه: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفَحْلِ إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستَّة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتان طروقتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمَنْ بلغت عنده صدقةُ الجذعة وليست عنده جذعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن اسْتَيْسَرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن اسْتَيْسَرَتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حِقَّةٌ فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تُقبل منه ويجعل معها شاتين إن استَيْسَرَتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغتْ صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>