بِسُورَة أُخْرَى قَالَ ورويناه أَيْضا عَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ بِمَعْنَاهُ، وَعَن ابْن مَسْعُود إِذا كَانَت السَّجْدَة فِي آخر السَّجْدَة فَإِن شَاءَ ركع وَإِن شَاءَ سجد، وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا قَرَأَ بِالنَّجْمِ أَو اقْرَأ باسم رَبك ركع ثمَّ رفع رَأسه وَإِذا قَرَأَ فِي غير الصَّلَاة سجد. قَالَ وروينا عَن ابْن عمر من وَجه آخر أَنه كَانَ إِذا وصل إِلَيْهَا قَرَأنَا سجد، وَإِذا لم يصل إِلَيْهَا قَرَأنَا ركع.
مَسْأَلَة (١٠٧) :
وَيسْجد للتلاوة فِي صَلَاة يسر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا يسْجد فِيمَا يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَحكي عَن أبي حنيفَة: أَنه لَا يسْجد. دليلنا: مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجد فِي صَلَاة الظّهْر ثمَّ قَامَ، فيرون أَنه قَرَأَ سُورَة فِيهَا سَجْدَة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.