مِنْهَا إِذا كَانَت السخال نِصَابا وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن لم يبْق مِنْهَا وَاحِد من الْأُمَّهَات فَلَا زَكَاة فِيهَا / فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد البُخَارِيّ عَن أبي بكر فِي قتال أهل الرِّدَّة " وَالله لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانَ يؤدنه إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقاتلتهم على منعهَا " وَالَّذِي روى عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِذا فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَن لَا نَأْخُذ من راضع لبن " فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَالله أعلم أَن راضع اللَّبن لَا يُؤْخَذ فِي زَكَاة الْغنم إِذا بَقِي من الْأُمَّهَات شَيْء فَإِذا لم يبْق من الْأُمَّهَات شَيْء جَازَ أَخذهَا بِدَلِيل مَا ذكرنَا فِي حَدِيث أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فِي العناق، وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن بشر بن عَاصِم عَن أَبِيه أَن عمر اسْتعْمل أَبَا سُفْيَان بن عبد الله فَذكر الحَدِيث وَفِيه من قَول عمر وَمد العناق والجذعة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.