عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قِرَاءَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " بِنَحْوِ من سُورَة الْبَقَرَة ". قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله فِيهِ دَلِيل على أَن لم يسمع مَا قَرَأَ لِأَنَّهُ لَو سَمعه لم يقدره بِغَيْرِهِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَرَأَ: " قُمْت إِلَى جنب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي خُسُوف الشَّمْس فَمَا سَمِعت مِنْهُ حرفا وَقد مضى هَذَا عَن ابْن لَهِيعَة والواقدي وَغَيرهمَا وَابْن لَهِيعَة وَإِن كَانَ غير مُحْتَج بِهِ فِي الرِّوَايَة، وَكَذَلِكَ الْوَاقِدِيّ وَالْحكم بن أبان فهم عدد وروايتهم هَذِه توَافق الرِّوَايَة الصَّحِيحَة عَن ابْن عَبَّاس وتوافق رِوَايَة لمُحَمد بن إِسْحَاق بن يسَار وَإِسْنَاده عَن عَائِشَة ويوافق رِوَايَة سَمُرَة بن جُنْدُب وَإِنَّمَا الْجَهْر عَن الزُّهْرِيّ فَقَط، وَهُوَ إِن كَانَ حَافِظًا فيشتبه أَن يكون الْعدَد أولى بِالْحِفْظِ من الْوَاحِد وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٨٢) :
/ وَيصلى للاستسقاء بِالْجَمَاعَة فِي الْمصلى كَصَلَاة الْعِيد فِي التَّكْبِيرَات والجهر والخطبتين بعْدهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يخرجُون إِلَى الْمصلى فَيدعونَ فَإِن صلوا فُرَادَى فَلَا بَأْس وَلَا جمَاعَة فِيهَا. فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله بن زيد قَالَ: " خرج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى الْمصلى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.