النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكر حَدِيثا فِي الزَّكَاة قَالَ فِيهِ: " من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم. فَإِن زَاد على الْمِائَتَيْنِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم " وَهَذَا لَو ثَبت لم يكن فِيهِ حجَّة فَكيف وَإِسْحَق بن بشر الْكَاهِلِي مَنْسُوب إِلَى الْوَضع والمثنى لَا يحْتَج بِهِ، وَرُوِيَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَا يكون فِي الْوَرق زَكَاة حَتَّى يبلغ خمس أَوَاقٍ. فَإِذا بلغت فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ دِرْهَم ". وَهُوَ مُرْسل وَلَا حجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ لم يقل لَيْسَ فِيمَا دون الْأَرْبَعين بعد الْمِائَتَيْنِ شَيْء وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٢٠) :
كل مَا تجب الزَّكَاة فِي عينه إِذا نقص عَن النّصاب فِي بعض الْحول انْقَطع حكم الْحول فَإِذا كمل نِصَابا استؤنف الْحول. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا وجد النّصاب كَامِلا فِي طرفِي الْحول لم يُؤثر نقصانه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.