بِالْكَذِبِ، عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة، قَالَ الثَّوْريّ: إِن حبيب بن أبي ثَابت لم يرو عَن عَاصِم بن ضَمرَة شَيْئا قطّ، وَعَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ لَيْسَ فِي الحَدِيث قَوْله لمن يَقُول: " إِذا صلى الإِمَام بِغَيْر وضوء أَن أَصْحَابه يعيدون " والْحَدِيث الآخر أثبت أَن لَا يعيدون الْقَوْم هَذَا إِن أَرَادَ الْإِنْصَاف بِالْحَدِيثِ " والْحَدِيث. ثمَّ يعارضهما مَا رُوِيَ عَن الْبَراء قَالَ: " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَيْسَ هُوَ على وضوء فتمت للْقَوْم وَأعَاد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " وَعنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَيّمَا إِمَام صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو على غير وضوء فقد تمت صَلَاة الْقَوْم وَيُعِيد الإِمَام ".
مَسْأَلَة (١٣١) :
وَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه فِي النَّجَاسَة سَوَاء، وَوُجُوب غسل الثَّوْب وَالْبدن مِنْهُ، وَفرق أَبُو حنيفَة بَينهمَا فَقَالَ: فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه أَن مَا يُصِيب الْبدن أَو الثَّوْب فمعفو مَا لم يكن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.