أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي زَكَاة الْكَرم: " يخرص كَمَا يخرص النّخل ثمَّ تُؤَدّى زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤَدّى زَكَاة النّخل تَمرا " وبإسناده: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يبْعَث من يخرص على النَّاس كرومهم وتمارهم " وَرُوِيَ عَن سهل بن أبي حثْمَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا خرصتم فدعوا الثُّلُث وَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد بِمَعْنَاهُ وَقَالَ: " إِذا خرصتم فجدوا ودعوا الثُّلُث " وَعِنْده عَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَة إِلَى يهود فيخرص النّخل حِين يطيب قبل أَن يُؤْكَل مِنْهُ ثمَّ يُخَيّر يهود فيأخذونه بذلك الْخرص أم يدفعونه إِلَيْهِم بذلك الْخرص لكَي تحصى الزَّكَاة قبل أَن تُؤْكَل الثِّمَار وتفرق. وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ ليهود خَيْبَر حِين افْتتح خَيْبَر: " أقركم على مَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.