وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: {داصَ عَنِ الطَّرِيقِ: عَدَلَ.} والدَّيْصُ: حَرَكَةُ الفِرَارِ. {والدّاصَةُ: السَّفِلَةُ لكَثْرَةِ حَرَكَتِهم عَن كُرَاع.
} والديوصُ، بالكَسْر: الَّذِي! يَدِيصُ: أَي يَتَحَرَّكُ، عَن ابنِ عَبّادٍ.
(فصل الرَّاء مَعَ الصَّاد)
[ر ب ص]
رَبَصَ بفُلانٍ رَبْصاً: انْتَظَرَ بهِ خَيْراً أَو شَرّاً يَحُلُّ بهِ، كتَرَبَّصَ بهِ، قالَ الله تَعَالى فتَرَبَّصوا بهِ حَتَّى حِينٍ، نَقَلَه ابنُ دُرَيْدٍ، وقالَ اللّيْثُ: التَّرَبُّصُ بالشَّيْءِ: أَنْ تَنْتَظِرَ بِهِ يَوْماً مَا، وقالَ الجَوْهَرِيُّ: التَّرَبُّصُ: الانْتِظَارُ، وزادَ ابنُ الأَثِيرِ: والمُكْثُ. ثُمَّ إِنَّ ظاهِرَ سِياقِه أَنّ التَّرَبُّصَ يَتَعَدَّى بالبَاءِ، كالرَّبْصِ، وَهُوَ نَصُّ ابنُ دُرَيْدٍ، كَمَا عَرَفْتَ، ونَصُّ الرَّاغِبِ فِي المفْرَدَاتِ، والزَّمَخْشَرِيِّ فِي الأَسَاسِ، غيرَ أَنّ البَيْضاوِيَّ فِي قَوْله تَعَالَى الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ أَثْناءَ أَوَاخِرِ النّسَاءِ قَدَّرَ لَهُ مَفْعُولاً، فتأَمَّلْ، وقَالَ ابنُ بَرِّيّ: تَرَبَّصَ فِعْلٌ يَتَعَدَّى بإِسْقَاطِ حَرْفِ الجَرِّ، كقَوْلِ الشّاعِرِ:
(تَرَبَّصْ بِها رَيْبَ المَنُونِ لعَلَّهَا ... تُطَلَّقُ يَوْماً أَو يَمُوتُ حَلِيلُهَا)
وَقَالَ ابنُ عبّادٍ: يُقَال رَبَصَنِي أَمْرٌ، وأَنَا مَرْبُوصٌ.
والرُّبْصَةُ، بالضّمِّ، مِنْهُ، وهِيَ أَيْضاً كالرُّبْشَةِ فِي اللَّوْنِ، أَرْبَصُ أَرْبَشُ، وهُمْ رُبْصٌ. والرُّبْصَةُ، أَيْضاً: التَّرَبُّصُ، يقَالُ: لِي فِي مَتَاعِي رُبْصَةٌ: أَيْ تَرَبَّصٌ، كَمَا فِي الصّحاحِ، وقالَ غيرُه: لِي عَلَى هَذَا الأَمْرِ رُبْصَةٌ: أَيْ تَلَبُّثٌ، وقالَ أَبو حاتِمٍ: لِي بالبَصْرَةِ رُبْصَةٌ، أَيْ تَرَبُّصٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.