• [٣٣١٥] حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ.
فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ؛ فَأَمْسَكَ عَنْهَا.
١٥ - بَابٌ (١) خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
• [٣٣١٦] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٢) ".
• [٣٣١٧] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ (٣) عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ (٤) ".
* [٣٣١٥] [التحفة: خ م د ١٢١٤٧](١) زاد بعده لأبي ذر، وعليه صح: "إذا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ أحَدِكم فَلْيَغْمِسْه فإنَّ في أحَدِ (١) جَناحَيهِ داءً وفي الآخَرِ (٢) شِفاءً وَ".......................١ - لأبي الوقت، وأبي ذر: "فِي إحْدَى".٢ - لأبي الوقت، وأبي ذر: "وَفي الأُخْرَى".(٢) العقور: هو كل سَبُعٍ يَعْقِرُ، أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنَّمِر والذئب، سَمَّاهَا كلبًا لاشتراكها في السَّبُعِيَّة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عقر).* [٣٣١٦] [التحفة: خ م ت س ١٦٦٢٩](٣) جناح: إثم. (انظر: غريب القرآن) للسجستاني (ص ١٧٨).(٤) في حاشية البقاعي: "وَالحُدَيَّا"، ونسبه لنسخة.* [٣٣١٧] [التحفة: خ ٧٢٤٧]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.