زوجها اليوم، أفتَنْتَقِل؟)، فقال له عثمان: فتَتْنَقِل، ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة؛ خشية أن يكون لها حبل)، فقال عبد الله عند ذلك:(فعثمان خيرنا وأعلمنا)) (١).
(١) التخريج/ أخرجه أبو الجهم في جزئه (ص ٤٦): عن الليث بن سعد، به، مثله. وأخرجه مالك في موطئه (رواية أبي مصعب - ١/ ٦٢١): عن نافع، به، مختصرا. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٢٠): عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن الربيع: (أن عمها خلعها من زوجها - وكان يشرب الخمر - دون عثمان ﵁، فأجاز ذلك عثمان). وأخرجه أيضًا (السابق): عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: (أن الربيع ﵂ اختلعت من زوجها؛ فأتى مُعوّذ عثمان فسأله، فقال: (تنتقل؟)، قال: (نعم، تنتقل)). وأخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٧٤١): من طريق شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر ﵄ أخبره: (أن الربيع ﵂ اختلعت .. )، مطولًا بمثل لفظ المصنف. وأخرجه النسائي في سننه (٦/ ١٨٦ ح ٣٤٩٨ - كتاب الطلاق، باب عدة المختلعة): من طريق سعد بن إبراهيم. وابن ماجه (٣/ ٢٠٩ ح ٢٠٥٨ - أبواب الطلاق، باب عدة المختلعة): من طريق يعقوب بن إبراهيم. كلاهما، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: أخبرني عبادة بن الوليد، عن الربيع ﵄، قال: قلتُ لها: (حدثيني حديثك)، قالت: (اختلعت من زوجي، ثم جئتُ عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة؟)، فقال: (لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة)، قالت: (وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه). وأخرجه ابن سعد (٨/ ٤٤٧): عن يحيى بن عباد، عن فليح بن سليمان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ﵄، قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام أو محاورة -وهو =