للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٨٨] حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله (١)، عن شيبة ابن نصاح (٢)، أنَّ النَّبِيَّ قال: «إذا رأى أحدكم القملة في ثوبه وهو في المسجد فليحفر لها، فليدفنها، وليبصق عليها؛ فإنَّ ذلك كفارتها» (٣).

* * *


= إبراهيم ثقة مأمون مكثر. التقريب (ص ٥٢٩).
فتقدم رواية مسلم بن إبراهيم؛ لأنه أوثق من عمرو بن هارون، فإنه صدوق كما سبق في ترجمته؛ ولموافقتها رواية الجماعة.
فيحكم على الحديث بالضعف؛ للإرسال؛ ولإبهام الرجل الأنصاري، فالذي يظهر أنه تابعي، ويترجح ذلك بأمرين: الأول: أن أبا داود جعله في المراسيل، والثاني: أن الحضرمي لم يدرك أحدا من الصحابة.
وعلى فرض أنه صحابي يكون الأثر منقطع.
وقد جود إسناده السمهودي في وفاء الوفا (٢/ ١٩٦)، لكن يرد عليه ما سبق في دراسة الحديث.
(١) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة اثنتين وخمسين، وقيل: بعدها، ع.
التقريب (ص ٤٩٠).
(٢) شيبة بن نصاح - بكسر النون، بعدها مهملة، وآخره مهملة - القارئ المدني القاضي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومائة، س. التقريب (ص ٢٧٠).
(٣) لم أقف على من أخرجه غير المصنف، وإسناده ضعيف؛ للإرسال، ولحال ابن أخي الزهري كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>